العلامة الحلي

269

إرشاد الأذهان

الحمد أو السورة حتى يركع ، ولا لناسي ذكر الركوع أو الطمأنينة فيه حتى ينتصب ، ولا لناسي الرفع أو الطمأنينة فيه حتى يسجد ، أو الذكر في السجودين ( 1 ) ، أو السجود على الأعضاء ، أو الطمأنينة فيهما ، أو في الجلوس بينهما ( 2 ) ، ولا للسهو في السهو ، ولا الإمام ( 3 ) أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر ، ولا مع الكثرة . ولو نسي الحمد وذكر في السورة أعادها بعد الحمد ، ولو ذكر الركوع قبل السجود ركع ، وكذا العكس ، ولو ذكر بعد التسليم ترك الصلاة على النبي وآله ( 4 ) قضاها ، ولو ذكر السجدة أو التشهد بعد الركوع قضاهما ، ويسجد للسهو في جميع ذلك ( 5 ) على رأي . وله شك في شئ من الأفعال وهو في موضعه أتى به ، فإن ذكر أنه كان قد فعله ، فإن كان ركنا بطلت صلاته ، وإلا فلا . ولو شك في الركوع وهو قائم فركع ثم ذكر قبل رفعه بطلت على رأي ، وإن شك بعد انتقاله فلا التفات . ولو شك هل صلى في الرباعية اثنتين أو ثلاثا ؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا ؟ بنى على الأكثر ، وصلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس . ولو شك بين الاثنتين ( 6 ) والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام ، ولو شك بين الاثنتين والثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ، ولا يعيد لو ذكر ما فعل وإن كان في الوقت .

--> ( 1 ) في ( س ) و ( م ) : " السجدتين " . ( 2 ) ولم يذكر حتى انتقل عن محله . ( 3 ) في ( س ) و ( م ) : " ولا للإمام " . ( 4 ) في ( س ) و ( م ) : " صلى الله عليه وآله " . ( 5 ) أي : من قوله " ولو نسي الحمد " إلى آخر " . ( 6 ) في س ) و ( م ) : " اثنتين " .